حكم اللحية في الإسلام
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله : " خالفوا المشركين ، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب " ولهما عنه أيضا " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى " ، وفي رواية " أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى " واللحية اسم للشعر النابت على الخدين والذقن ، قال ابن حجر :
( وفروا بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء أي اتركوها وافرة ، وإعفاء اللحية تركها على حالها ) .
ومخالفة المشركين يفسره حديث أبي هريرة رضي الله عنه : " إن أهل الشرك يعفون شواربهم ويحفون لحاهم فخالفوهم فاعفوا اللحى واحفوا الشوارب " رواه البزار بسند صحيح ، ولمسلم عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خالفوا المجوس لأنهم كانوا يقصرون لحاهم ويطولون الشوارب " .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( يحرم حلق اللحية ) وقال القرطبي : ( لا يجوز حلقها ، ولا نتفها ولا قصها ) ، وحكي ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بحديث ابن عمر " خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى " ، .
والله تبارك وتعالى جمل الرجال باللحى ، :، وقال في التمهيد : ويحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال . اهـ .
فاللحية زينة الرجال ، ومن تمام الخلق وبها ميز الله الرجال من النساء . ومن علامات الكمال ، ونتفها في أول نباتها تشبه بالمرد ومن المنكرات الكبار وكذلك حلقها أو قصها أو إزالتها بالنورة من أشد المنكرات ، ومعصية ظاهرة ومخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقوع فيما نهى عنه